السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
414
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
موجوداً في الخارج فعلًا ، بل متقوّمة برغبة الناس في الشيء رغبة عقلائية ، ولا مانع من كون محلّها كلّياً أو عملًا غير موجود ) « 1 » . كما نصّ مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي على ماليتها أيضاً وذلك فيما يلي : ( الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصّة لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها ، وهذه الحقوق يعتدّ بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها ) « 2 » . ونصّ أيضاً على أنّ : ( حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حقّ التصرّف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها ) « 3 » . المحاولة الثانية : دعوى أنّ أمثال هذه من الحقوق العقلائية التي أمضاها الشارع بالإمضاء العام من خلال عمومات الكتاب والسنّة ؛ لأنّ عدم رعايتها نوع من الظلم ، والظلم ممنوع شرعاً ، فعمل العقلاء واحترامهم لهذه الحقوق ممضى شرعاً ، وهو ما يظهر من بعض فقهاء الإمامية المعاصرين « 4 » . وفي المقابل ذهب جماعة من فقهاء الإمامية إلى عدم ثبوت شرعية هذه الحقوق ، وبالتالي عدم لزوم احترامها إلّا بأحد أمرين : الأوّل : من خلال اشتراط ذلك ضمن عقد البيع أو الهبة ، فيكون احترام تلك الحقوق من باب الوفاء بالشرط والعهد واجباً حينئذٍ وإلا فلا يجب « 5 » . الأمر الثاني : أن يتمّ إقرار أمثال هذه الحقوق في إطار قانون ينظم حقوق المؤلّفين والناشرين وأمثالهم ، ويكون هذا القانون ممضى من قبل الحاكم الشرعي « 6 » .
--> ( 1 ) المسائل المستحدثة ( الروحاني ) : 223 - 226 . وانظر : محاضرات في فقه الإمامية ( البيع ) : 191 . ( 2 ) قرار مجمع الفقه الإسلامي ، رقم ( 5 ) د 5 / 9 / 1988 م ، نقلًا عن الفقه الإسلام وأدلته ( المستدرك ) 9 : 476 ، ط . دار الفكر ، دمشق ، 1997 م . ( 3 ) قرار مجمع الفقه الإسلامي ، رقم ( 5 ) د 5 / 9 / 1988 م ، نقلًا عن الفقه الإسلام وأدلته ( المستدرك ) 9 : 476 ، ط . دار الفكر ، دمشق ، 1997 م . ( 4 ) انظر : الفتاوى الجديدة ( مكارم الشيرازي ) 3 : 495 ، س : 1545 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 562 - 563 . وانظر : صراط النجاة 1 : 252 ، 5 : 217 ، 6 : 358 . إرشاد السائل : 191 . ( 6 ) الفتاوى الميسّرة : 412 .